قانون هيئة قضــــــــــايا الدوله
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة
وعلى ما ارتآه مجلس لدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة
أصدر القانون الآتي :
مادة 1- تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
مادة 2- يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " أ " والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " ب ".
ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة " أ " والباقون في وظيفة نائب من الفئة " ب ".
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 هـ " 12 أغسطس سنة1963 م
".
جمال عبد الناصر
قانون هيئة قضايا الدولة(1)
مادة 1(2)- تكون هيئة قضايا الدولة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.
مادة 2(3)- تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين " أ "، " ب " والنواب من الفئتين " أ "، " ب " والمحامين والمندوبين والمدربين المساعدين.
مادة 3- أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة 4(4)- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدام فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وأعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة 4 مكررا (1)– يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة 5(2)- تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 6(3)- تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة بالمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعى أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو امجال المحاكم أمام المحاكم الأجنبية.
مادة 6 مكررا (1)– كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو اهانة بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريدة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس المجلس بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.
ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها ألا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.
مادة 6 مكررا "1" (2)– لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة ألا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه رفع الدعوى الجنائية ألا بأمر من المحامي العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 7- إذا أبدت إدارة القضايا(3) رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجنة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص,.
مادة 8- لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة(1) إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 8 مكررا (2)- يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الاداري المبينه في القانون رقم 30 لسن 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.
مادة 9(3)- تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب احد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة(4).
مادة 10- ينوب الرئيس عن الهيئة(5) في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
مادة 11- يعاون رئيس الهيئة (6)في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 12- يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة (1)– وكلما رأى ذلك – تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.
مادة 13- يشترط يمن يعين عضوا بالهيئة(2) :
1- أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
مادة 14- يكون التعيين في وظائف الهيئة(4) بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة من الموظفين غير رجال لإدارة على ربع عدد الوظائف، وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين عليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف منشأة عند شغلها لأول مرة.
مادة 15- يكون شأن رئيس الهيئة والوكلاء بمجلس الدولة(1).
ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء بالنيابة حسب التفصيل الآتي :
المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة "أ" شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ".
المستشار المساعد فئة "ب" شأنه في ذلك شأن الرئيس للمحكمة الابتدائية من الفئة "ب".
النائب فئة " أ " في ذلك شأن القاضي من الفئة " أ " .
النائب فئة " ب " في ذلك شأن القاضي من الفئة " ب " .
المحامي شأنه في لك شأن وكيل النيابة.
المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.
المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.
مادة 16(2)- يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالتقرية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا ألا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 16 مكررا(1) – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العادل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 17- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد يالدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة(2) الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز تجديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو التدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 18- إذا قدر عضو الهيئة(1) بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
مادة 19- يكون نقل أعضاء الهيئة(2) بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 20- يجب أن يقيم أعضاء الهيئة(3) في البلد الذي به مقر عمله.
ولا يجوز لرئيس الفرع والقسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.
وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.
مادة 20 مكررا (4)- يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية ألا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوي المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخاب، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن لاحالة المعاش أو الوفاة ايهما اقرب.
مادة 21- يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا(1) لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 22-(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة.
وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامهما أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الاعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
مادة 23- تحدد مرتبات أعضاء هيئة(3) القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 24- يكون بهيئة (1)القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :
كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليها.
مادة 25(2 " يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء .
ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو وفقا للمادة 27 ، أو شارك فى ايهما بإجراء تحقيق ، أو فحص ، أو إبداء رأى ، أو باعداد التقرير المعروض .
ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " .
مادة ( 25 مكرراً ) ( مضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 )
" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم .
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
مادة 26(1)- "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اقضاء الهيئة هي الإنذار ـ اللوم ـ العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة وأحد نوابه.
ولا يقدم هذا الطلب ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارة، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة"
مادة 27- إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى(2).
مادة 27 مكررا(3) – يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.
مادة 28- لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية، ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 29(1)- لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدول من جاوز" سبعين سنة "ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التعاقد في الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
مادة 30- إذا استنفذ عضو الإدارة الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.
ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أربع مرتبه، ولا على 1080 جنيهاً في السنة.
مادة 31- استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات ولا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 32- إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 33- تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.
مادة 34- يكون الامتحان للتعين والترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريراً وشفوياً في المواد الآتية :
1- ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.
2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ونواتج الحسابات والميزانية.
3- الخط والآلة الكاتبة.
ويؤدي الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة(1).
ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
مادة 35- لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها، ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
مادة 36- تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.
مادة 37- يكون لرئيس هيئة(2) القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
########################################
(1) الجريدة الرسمية ـ العدد 180 في 12/8/1963
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986.
وقد نصت المادة الثالثة على الآتي: "تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة" و "هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و" إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت في قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أو في أي قانون آخر.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 33 في 12/8/1976 مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة
وعلى ما ارتآه مجلس لدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة
أصدر القانون الآتي :
مادة 1- تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
مادة 2- يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " أ " والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " ب ".
ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة " أ " والباقون في وظيفة نائب من الفئة " ب ".
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 هـ " 12 أغسطس سنة
جمال عبد الناصر
قانون هيئة قضايا الدولة(1)
مادة 1(2)- تكون هيئة قضايا الدولة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.
مادة 2(3)- تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين " أ "، " ب " والنواب من الفئتين " أ "، " ب " والمحامين والمندوبين والمدربين المساعدين.
مادة 3- أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة 4(4)- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدام فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وأعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة 4 مكررا (1)– يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة 5(2)- تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 6(3)- تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة بالمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعى أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو امجال المحاكم أمام المحاكم الأجنبية.
مادة 6 مكررا (1)– كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو اهانة بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريدة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس المجلس بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.
ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها ألا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.
مادة 6 مكررا "1" (2)– لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة ألا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه رفع الدعوى الجنائية ألا بأمر من المحامي العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 7- إذا أبدت إدارة القضايا(3) رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجنة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص,.
مادة 8- لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة(1) إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 8 مكررا (2)- يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الاداري المبينه في القانون رقم 30 لسن 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.
مادة 9(3)- تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب احد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة(4).
مادة 10- ينوب الرئيس عن الهيئة(5) في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
مادة 11- يعاون رئيس الهيئة (6)في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 12- يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة (1)– وكلما رأى ذلك – تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.
مادة 13- يشترط يمن يعين عضوا بالهيئة(2) :
1- أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
مادة 14- يكون التعيين في وظائف الهيئة(4) بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة من الموظفين غير رجال لإدارة على ربع عدد الوظائف، وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين عليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف منشأة عند شغلها لأول مرة.
مادة 15- يكون شأن رئيس الهيئة والوكلاء بمجلس الدولة(1).
ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء بالنيابة حسب التفصيل الآتي :
المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة "أ" شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ".
المستشار المساعد فئة "ب" شأنه في ذلك شأن الرئيس للمحكمة الابتدائية من الفئة "ب".
النائب فئة " أ " في ذلك شأن القاضي من الفئة " أ " .
النائب فئة " ب " في ذلك شأن القاضي من الفئة " ب " .
المحامي شأنه في لك شأن وكيل النيابة.
المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.
المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.
مادة 16(2)- يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالتقرية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا ألا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 16 مكررا(1) – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العادل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 17- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد يالدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة(2) الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز تجديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو التدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 18- إذا قدر عضو الهيئة(1) بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
مادة 19- يكون نقل أعضاء الهيئة(2) بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 20- يجب أن يقيم أعضاء الهيئة(3) في البلد الذي به مقر عمله.
ولا يجوز لرئيس الفرع والقسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.
وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.
مادة 20 مكررا (4)- يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية ألا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوي المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخاب، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن لاحالة المعاش أو الوفاة ايهما اقرب.
مادة 21- يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا(1) لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 22-(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة.
وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامهما أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الاعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
مادة 23- تحدد مرتبات أعضاء هيئة(3) القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 24- يكون بهيئة (1)القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :
كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليها.
مادة 25(2 " يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء .
ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو وفقا للمادة 27 ، أو شارك فى ايهما بإجراء تحقيق ، أو فحص ، أو إبداء رأى ، أو باعداد التقرير المعروض .
ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " .
مادة ( 25 مكرراً ) ( مضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 )
" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم .
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
مادة 26(1)- "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اقضاء الهيئة هي الإنذار ـ اللوم ـ العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة وأحد نوابه.
ولا يقدم هذا الطلب ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارة، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة"
مادة 27- إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى(2).
مادة 27 مكررا(3) – يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.
مادة 28- لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية، ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 29(1)- لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدول من جاوز" سبعين سنة "ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التعاقد في الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
مادة 30- إذا استنفذ عضو الإدارة الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.
ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أربع مرتبه، ولا على 1080 جنيهاً في السنة.
مادة 31- استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات ولا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 32- إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 33- تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.
مادة 34- يكون الامتحان للتعين والترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريراً وشفوياً في المواد الآتية :
1- ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.
2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ونواتج الحسابات والميزانية.
3- الخط والآلة الكاتبة.
ويؤدي الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة(1).
ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
مادة 35- لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها، ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
مادة 36- تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.
مادة 37- يكون لرئيس هيئة(2) القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
########################################
(1) الجريدة الرسمية ـ العدد 180 في 12/8/1963
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986.
وقد نصت المادة الثالثة على الآتي: "تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة" و "هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و" إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت في قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أو في أي قانون آخر.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 33 في 12/8/1976 مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976:
(3) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(5) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(6) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1)، عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2)، (3) عبارة "الهيئة" الواردة في نصوص المادتين 13، 14 مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) استبدلت بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1967 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 35 مكرر في 28/8/1976 ـ و استبدلت عبارة "الهيئة" بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 ـ الجريدة الرسمية العدد 23 في 6/6/1974.
(3) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(1) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(2) الفقرة الأولى من المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976، ثم أضيفت الفقرة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 19 (مكرر) في 8/5/1998، ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 2 (مكرر) في 13/1/2002 مع وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الثالثة: تستبدل عبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" بكلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما في قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الخامسة: تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها في تلك المادة.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1998.
(2) حذفت عبارة "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة" بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
(3) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 في 26/2/1981 ، وعبارة "هيئة قضايا الدولة" مستبدلة بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1986 ثم استبدلت بعبارة "ستين سنة" عبارة "اربعا وستين" بالقانون رقم 183 لسنة 1993 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 40 (تابع) في 7/10/1993 ويعمل به اعتباراً من 1/10/1993 ثم استبدلت بعبارة "اربعا وستين سنة" عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بالقانون رقم 3 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد (3 مكرر) في 20/1/2002. ثم أصبحت المدة " سبعين عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 )
(1) عبارة "للهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(5) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(6) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1)، عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2)، (3) عبارة "الهيئة" الواردة في نصوص المادتين 13، 14 مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) استبدلت بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1967 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 35 مكرر في 28/8/1976 ـ و استبدلت عبارة "الهيئة" بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 ـ الجريدة الرسمية العدد 23 في 6/6/1974.
(3) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(1) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(2) الفقرة الأولى من المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976، ثم أضيفت الفقرة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 19 (مكرر) في 8/5/1998، ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 2 (مكرر) في 13/1/2002 مع وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الثالثة: تستبدل عبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" بكلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما في قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الخامسة: تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها في تلك المادة.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1998.
(2) حذفت عبارة "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة" بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
(3) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 في 26/2/1981 ، وعبارة "هيئة قضايا الدولة" مستبدلة بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1986 ثم استبدلت بعبارة "ستين سنة" عبارة "اربعا وستين" بالقانون رقم 183 لسنة 1993 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 40 (تابع) في 7/10/1993 ويعمل به اعتباراً من 1/10/1993 ثم استبدلت بعبارة "اربعا وستين سنة" عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بالقانون رقم 3 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد (3 مكرر) في 20/1/2002. ثم أصبحت المدة " سبعين عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 )
(1) عبارة "للهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
قرار رئيس
جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على الدستور
بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
* ١ الباب الأول-المحاكمo ١.١ الفصل الأول :ترتيب المحاكم وتنظيمهاo ١.٢ الفصل الثاني-ولاية المحاكمo ١.٣ الفصل الثالث-في الجلسات والأحكامo ١.٤ الفصل الرابع-في النيابة العامةo ١.٥ الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم
* ٢ الباب الثانيo ٢.١ الفصل الأول :في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهمo ٢.٢ الفصل الثاني :في نقل القضاة وندبهم وإعارتهمo ٢.٣ الفصل الثالث : في عدم قابلية القضاء للعزلo ٢.٤ الفصل الرابع :في مرتبات القضاة ومعاشاتهمo ٢.٥ الفصل الخامس :في واجبات القضاةo ٢.٦ الفصل السادس : في التفتيش القضائيo ٢.٧ الفصل السابع :في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاةo ٢.٨ الفصل الثامن :في الأجازاتo ٢.٩ الفصل التاسع :في مساءلة القضاة تأديبيا
* ٣ الباب الثالث :فى النيابة العامةo ٣.١ الفصل الأول :فى التعيين والترقية والأقدميةo ٣.٢ الفصل الثاني :في تأديب أعضاء النيابة
* ٤ الباب الرابع :في أعوان القضاء
* ٥ الباب الخامس-العاملون بالمحاكمo ٥.١ الفصل الأول :أحكام عامةo ٥.٢ الفصل الثاني-الكتّابo ٥.٣ الفصل الثالث-المحضرونo ٥.٤ الفصل الرابع-المترجمونo ٥.٥ الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكمo ٥.٦ الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكمo ٥.٧ الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة قرر القانون الاتي
مادة 1- يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة مادة 2- القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) ثلاثمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) مادة 3- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية مادة 4- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة مادة 5- استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات الأحوال الشخصية أو الإدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم مادة 6- استثناء من حكم البند 3 إلى المادة 38 المرافق يجوز أن يعين معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون مادة 7- يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية مادة 8- استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولا يجوز تجديدها ألا بمراعاة أحكام هذه المادة مادة 9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة قانون السلطة القضائية-
[تحرير] الباب الأول-المحاكم
[تحرير] الفصل الأول :ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة1- تتكون المحاكم من:- 1- محكمة النقض 2- محكمة الاستئناف 3- المحاكم الابتدائية 4- المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها مادة 2- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة المحكمة الابتدائية يكون مقر محكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من رؤساء والقضاء مادة 3- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين مادة 4- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها. مادة 5- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد الأعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل الآتية 1-استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها 2-إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية 3- الإشراف على أعمال المكتبة 4-إعداد البحوث الفنية 5- الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة 6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها مادة6- يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين مادة7- تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف مادة8- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر في دوائر اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف مادة 10- يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون مادة11- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على بعيينة ثماني سنوات ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه القواعد الآتية أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية: جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال ) ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر مادة 13- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها مادة 14- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد
[تحرير] الفصل الثاني-ولاية المحاكم
مادة 15- فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات وقانون الإجراءات الجنائية مادة 16- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها مادة 17- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: 1 - في المنازعات المدينة والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذالك 2 - في المسائل الأخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها
[تحرير] الفصل الثالث-في الجلسات والأحكام
مادة 18- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس مادة 19- لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين مادة 20- تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب
[تحرير] الفصل الرابع-في النيابة العامة
مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذالك مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين أو المساعدين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر الأحكام الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على الأقل, يعاون عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل مادة 25- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن
[تحرير] الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم
مادة 28- تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة تقود المحاكم مادة 29- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزراة العدل الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية
مادة 30- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي (1) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات (2) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة (3) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها (4) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية (5) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية (6) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها مادة 31- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة مادة32- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها مادة 33- لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا من القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل مادة 34- تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس مادة 35- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية مادة 36- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية عليه من قراراتها لا عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يراه مادة 37- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة
[تحرير] الباب الثاني
[تحرير] الفصل الأول :في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة 38- يشترط فيما يولى القضاة: 1 - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية: 2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض 3 - أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أوعلى شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك 4 - إلا يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره 5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مادة 39- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون (ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية (ت) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (1) الحكومة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب) (ث) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الاعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مادة 40- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة الاستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرتها في القضاء أو النيابة مادة 41- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: أولا – وظائف قضاة من الفئة (أ): 1 - قضاه المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق إن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها 2 - النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (أ) 3 - المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة فعالا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة 4 - الأساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية: 1 - الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن تشغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون 2 - المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) 3 - المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة 4 - أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدين بهذا الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات 5 - المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة االادارية من الفئة(أ) (ت) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة (ث) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين (ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف 1 - مستشاري محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون 2- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية 3- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة سنوات متوالية 4- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مادة 42- استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات ( أولا وثانيا وثالثا*) من المادة 41والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على إلا يترتب على ذالك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 43- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر فيه احد الشروط الآتية :1- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة 2- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني 3- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية مادة 44- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال مادة 45- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرها من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العاملين على الأقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر من وزير العدل وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتيالاولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى مادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة مادة 48- في غير الحالات حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية مادة 49- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة 1- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم الابتدائية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم سنتين على الأقل خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى الاختيار في وظائف أخرى على أساس درجت الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية مادة 50- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة مادة 51- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات إلا يترتب على اذالت إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصلاحية على إلا يترتب على ذالك إن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة
[تحرير] الفصل الثاني :في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة 52- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال والقانون مادة 53- يكون نقل الرؤساء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد في المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار مادة 54- رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا بردائهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب ويكون الندب أو النقل في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار مادة 55- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشار بمحكمة النقض احد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة سنة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض ومرافقة مجلس القضاء الأعلى مادة 56- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذالك بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى مادة 57-يجوز لوزير العدل أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى مادة 58- يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى مادة 59- ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة, أو إلا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة مادة 60- في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الإقدام فالإقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال وفى حالة غياب احد القضاة أو وجود مانع لدية يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعى أن يكون الندب بطريقة التناوب بين القضاة مادة 61- يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذالك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها مادة 63- لا يجوز للقاضي, بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى, أن يكون محكما ولو بغير اجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي مادة 64- لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة مادة 65- يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد أخذ الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذالك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية مادة 66- تعتبر المادة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها وفصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة, فاضا عاد المعار إلى عملة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته, أو يشغل درجة الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته أول وظيفة تخلو من درجته وفى جميع الأحوال يجب إلا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل
[تحرير] الفصل الثالث : في عدم قابلية القضاء للعزل
مادة 67-رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم
[تحرير] الفصل الرابع :في مرتبات القضاة ومعاشاتهم
مادة68 – تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو إن يعامله معاملة استئناف بأية صورة مادة 69- استئناف من أحكام قوانين المعاشات, ولا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذالك ادا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فأنة يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة مادة 70- استئناف من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كانت يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسب إلغاء الوظيفة أو الوفر
[تحرير] الفصل الخامس :في واجبات القضاة
مادة 71-يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:- أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين. ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام أحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف مادة 72- لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة اى عمل يرى أنن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها مادة 73- مكرر- يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقبل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الاتية: (1) من بلغت مده خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة ااخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له (2) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط الاتجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لانتقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاث أخماس المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له (3) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين, تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنة افتراضيا ستين سنة, بحيث لأتقل المعاش الذي حصل عليه عن النصف الأخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح له وتسرى أحكام البنود ( أ, ب,ج) مادة74- لا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات مادة 75- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية احد الخصوم كما لا يجوز أن يكون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لا حقه لقيام القاضي بنظر الدعوى مادة 76- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عملة ويجوز لوزير العدل لظروف استئنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع للها الوفي بلد أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل مادة 77- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ فبل أن يرخص له في ذالك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهة رئيس المحكمة إلى ذالك كتابة وفضلا عن ذالك فانه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الآمر إلى مجلس التأديب ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذالك بعد انتهاء مدة أجازته أو اعاراته أو ندبه لغير عمله مادة 77-مكررا (1) يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف القاهرة - النائب العام - أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض - أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة, ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب مادة 77- مكرر (2) يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة مادة 77- مكرر (3)* يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ,وتكون جميع مداولاته سريه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس مادة 77مكرر (4) يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل
[تحرير] الفصل السادس : في التفتيش القضائي
مادة 78- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات الاتية: كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط
[تحرير] الفصل السابع :في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاة
مادة 79- يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته, كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها وبين الإخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق في التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة مادة 80- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم مادة 81- تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع لحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول مادة 82 – تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو اخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثنهم إما القرارات المتعلقة بالترقية في غير الحالات المنصوص عليها في البند أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بأي طريق من طرق الطعن أمام اى جهة مادة 84- يرفع الطلب بعريضة نودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال أقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤدى طلبه ومذكرة ويعين رئيس الدائرة احد مستشاري لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك مادة 85- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذالك كله احد من رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وفيما عد نص عاليه في المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين لتحضير تقريرا بين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة وتكون اخطر من يتكلم
[تحرير] الفصل الثامن :في الأجازات
مادة 86- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية وفى جميع الأحوال لا يجوز أنتجاوز مدة الاجازاة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم مادة 87- تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في إثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى مادة 88- تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذالك قرار من وزير العدل مادة 89- لا يرخص للقضاء في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذالك ومع ذلك يجوز الترخيص في الأجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة مادة 90- تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار ككل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يسطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية وذالك كله مع عدم الإخلال بأحكام اى قانون أصلح مادة 91- إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في اى وقت أنه لا يسطع لأسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة لإضافة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون مادة 92- ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذالك بقرار من وزير العدل
[تحرير] الفصل التاسع :في مساءلة القضاة تأديبيا
مادة 93- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها مادة 94- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 95- استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم مادة 96- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب مادة 98- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتي: رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية مادة 99- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب مادة 100- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه مادة 101- يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك مادة 102- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس مادة103- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة مادة 104- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش مادة 105- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم مادة 106- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض مادة 107- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملة على الأسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق مادة 108- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل مادة 109- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ مادة 110- يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل مادة 111- إذا ظهر في اي وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة لولاية القضاء لاغبر الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء احد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام مادة 112- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين حصلوا على تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية مادة 113- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قرار الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها مادة 114- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي ومضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ مادة 115- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية
[تحرير] الباب الثالث :فى النيابة العامة
[تحرير] الفصل الأول :فى التعيين والترقية والأقدمية
مادة 116- يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكملا بالشروط المبينة على إلا تقل سنة عن 21سنة ولا يجوز أن يعين احد من غير معاونين النيابة إلا بعد امتحان تحدد شروط بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أن كان من النظراء فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في الميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزرة العدل مادة117- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنة يجوز إن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام المنظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل مادة 118- لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها مادة 119- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية مادة 120- يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 71 من هذا القانون ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام مادة 121- يكون تعيين محل أقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر مادة122- تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابيات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من رجال القضاء والنيابة العامة الذين لانتقل درجتهم عم مستشاري أو محام عام على الأقل وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب كمن بين رجال القضاء والنيابة العام ممن لا يقل درجاتهم عن رئيس نيابة وذالك لمدة سنة قابلة للتحديد بقرار من وزير العدل ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش مادة 123- تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون مادة 124- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50
[تحرير] الفصل الثاني :في تأديب أعضاء النيابة
مادة 125- أعضاء النيابة يتبعون رؤساء والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة وللمحامين العاملين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم مادة 126- لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بوجباتهم أخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه سفاهة أو كتابة ولعضو النيابة أن يعرض على النتبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82لسنة 1969 في شان المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 127- تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هدا القانون مادة 128- العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة مادة 129- يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم القضاة مادة 130- تسرى أحكام المواد 49- 62- 63- 64- 65- 66- 69- 70- 72- 73- 73 مكرر -77 86- 90- 91- 95- 96- 97- على أعضاء النيابة العامة
[تحرير] الباب الرابع :في أعوان القضاء
مادة 131- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون
مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة
مادة 134- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم .
[تحرير] الباب الخامس-العاملون بالمحاكم
[تحرير] الفصل الأول :أحكام عامة
مادة 135- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من العاملين مادة 136- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة ويكون للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة للعاملين بالنيابة العامة
[تحرير] الفصل الثاني-الكتّاب
مادة 137- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط الامتحان المقررة لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مادة138- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات مادة 139- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى إلا تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116 ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 140- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لانتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين مادة 141- لا يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل مادة 142- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: 1- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138 2- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 138 3- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها 4- بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138 5- بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية مادة 143- يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية (أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري 2- قوانين الرسوم والدمغة 3- المنشورات المعمول بها في المحاكم 4- الخط (ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة.العامة: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذه القوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية 2- قوانين الرسوم والدمغة 3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نهاية الأحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة بها 4- الخط مادة 144- تضع كلا من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة وأعضائها مادة 145- يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% على إلا يقل ما حصل علية الموظف في كل المواد عن 60% ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب مادة 146- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا كاتبا أن يكون ممن تجاوز الامتحان المنصوص عليه في المادة 141 مادة 147- يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كاتبها وتحديد محل كلا منهم وتعيين رؤساء الأقلام بالمحاكم الجزئية وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة
[تحرير] الفصل الثالث-المحضرون
مادة 148- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأقصر مادة 149- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا مادة 150- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء لكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144, 145 مادة 151- يكون الامتحان تحريريا في المواد الآتية 1- ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات 2- قانون الرسوم والدمغة 3- المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين 4- الخط مادة 152- لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان مادة 153- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138 مادة 154- لا يعين محضرا إلا من أمضى في وظيفة محضر لمدة سنتين على الأقل مادة 155- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية
[تحرير] الفصل الرابع-المترجمون
مادة 156- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين مادة 157- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن الإجابة في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم من وزير العدل بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة
[تحرير] الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم
مادة 158- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان أعمال وظائفه بالذمة والعدل مادة 159- موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور وان يوقعوها مادة 160- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا أو التعليمات إطلاعهم عليها مادة 161- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عملة ولا يتغيب إلا بأذن من رؤسائه مادة 162- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء المذكورين مادة 163- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان الضامن يدفع ما ياتي 1- المصاريف القضائية 2- ما يكون مطلوبا للغير 3- ما يكون مطلوبا للحكومة 4- الجزاءات المالية
[تحرير] الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم
مادة164- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة مادة 165- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور القضاء أو خارجها الإجراءات التأديبية مادة 166- لتوقع العقوبات إلا بحكم من مجلس لتأديب مادة 167- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشاري تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة مادة 168- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات مادة 169- تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس التأديب إلى المتهم وبيانا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم أمام المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة سرية
[تحرير] الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم
مادة 170- يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة. على إلا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المودة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة الفصل الثامن -الحجاب والسعاه
مادة 171- يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة .
القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة ٤٤ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٥ ، والمادة ٧٧ ( مكررًا ٢ ) .
وتستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند ٢ من المادة ٣٨ وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٧ مكررًا ( ٣)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٨ ، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة ( المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة ٩٢ ، وفي الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من القانون ذاته.
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المادة ٢٤ (الفقرة الأخيرة) ، والمادة ٢٦ ، والمادة ٤٣ (البند أ) ،والمواد ٤٥ ، و ٤٦ ، و ٦٥ ، و ٦٦ ، و ٧١ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة ٧٧ (الفقرة الأخيرة)، والمادة ٧٧ مكررًا ( ٤)، والمواد ٨٣ ، و ٨٤ ، و ٨٥ ، و ٩٣ ، و ٩٤ ، و ٩٨ ، و ٩٩ ، و ١٠٣ و ١٠٦ (الفقرة الثالثة)، والمادة ١٠٧ ، والمادة ١١١ (الفقرة الأولى)، والمادة ١١٩ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين ١٢٥ ، و ١٢٦ ، والمادة ١٢٩ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة ( ٢٤ ) (الفقرة الأخيرة)
"ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض".
( مادة ٢٦ )
"رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام".
مادة ( ٤٣ ) البند (أ)
"أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية".
( مادة ٤٥ )
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات".
( مادة ٤٦ )
"يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ٦٥ )
"يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ٦٦ )
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٤ من هذا القانون، لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام المواد ٩ و ٤٥ و ٦٢ على ست سنوات عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة وفقًا لأحكام المادة ٦٥ على ست سنوات طوال مدة الخدمة.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته".
مادة ( ٧١ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة".
مادة ( ٧٧ ) (الفقرة الأخيرة)
"فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقي ً لا وقدم أعذارًا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها أعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال".
( مادة ( ٧٧ ) مكررًا ( ٤)
"يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة".
( مادة ٨٣ )
"تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر ، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم".
( مادة ٨٤ )
"ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى".
( مادة ٨٥ )
"يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة".
( مادة ٩٣ )
"لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها".
( مادة ٩٤ )
"لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".
( مادة ٩٨ )
"تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية".
( مادة ٩٩ )
"تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها".
( مادة ١٠٣ )
"عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له
خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة".
( مادة ١٠٦ (الفقرة الثالثة)
"ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن".
( مادة ١٠٧ )
"يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيسا
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣
مادة ( ١١١ ) (الفقرة الأولى)
"إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨ . ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب".
مادة ( ١١٩ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ١٢٥ )
"أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها".
( مادة ١٢٦ )
"للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".
مادة ( ١٢٩ ) (الفقرتان الأولى والثانية)
"يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية".
( مادة ١٣١ )
"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون".
( المادة الثالثة )
يضاف إلى قانون السلطة القضائية المشار إليه مادة جديدة برقم ٧٧ مكررًا ( ٥)، نصها
الآتي:
مادة ٧٧ مكررًا ( ٥)
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة".
( المادة الرابعة )
على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلى مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
( المادة الخامسة )
تلغى الفقرة الرابعة من المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه.
( المادة السادسة)
يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون، ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونًا، وذلك حتى انتهاء المدد المحددة في هذه القرارات.
(المادة السابعة)
، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ عدا المادة ٦٦ بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة ٧٧ مكررا ( ٥) فيعمل بأحكامها اعتبارًا من موازنة سنة ٢٠٠٨ ، ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة ٤٤ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٥ ، والمادة ٧٧ ( مكررًا ٢ ) .
وتستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند ٢ من المادة ٣٨ وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٧ مكررًا ( ٣)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٨ ، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة ( المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة ٩٢ ، وفي الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من القانون ذاته.
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المادة ٢٤ (الفقرة الأخيرة) ، والمادة ٢٦ ، والمادة ٤٣ (البند أ) ،والمواد ٤٥ ، و ٤٦ ، و ٦٥ ، و ٦٦ ، و ٧١ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة ٧٧ (الفقرة الأخيرة)، والمادة ٧٧ مكررًا ( ٤)، والمواد ٨٣ ، و ٨٤ ، و ٨٥ ، و ٩٣ ، و ٩٤ ، و ٩٨ ، و ٩٩ ، و ١٠٣ و ١٠٦ (الفقرة الثالثة)، والمادة ١٠٧ ، والمادة ١١١ (الفقرة الأولى)، والمادة ١١٩ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين ١٢٥ ، و ١٢٦ ، والمادة ١٢٩ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة ( ٢٤ ) (الفقرة الأخيرة)
"ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض".
( مادة ٢٦ )
"رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام".
مادة ( ٤٣ ) البند (أ)
"أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية".
( مادة ٤٥ )
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات".
( مادة ٤٦ )
"يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ٦٥ )
"يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ٦٦ )
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٤ من هذا القانون، لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام المواد ٩ و ٤٥ و ٦٢ على ست سنوات عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة وفقًا لأحكام المادة ٦٥ على ست سنوات طوال مدة الخدمة.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته".
مادة ( ٧١ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة".
مادة ( ٧٧ ) (الفقرة الأخيرة)
"فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقي ً لا وقدم أعذارًا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها أعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال".
( مادة ( ٧٧ ) مكررًا ( ٤)
"يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة".
( مادة ٨٣ )
"تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر ، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم".
( مادة ٨٤ )
"ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى".
( مادة ٨٥ )
"يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة".
( مادة ٩٣ )
"لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها".
( مادة ٩٤ )
"لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".
( مادة ٩٨ )
"تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية".
( مادة ٩٩ )
"تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها".
( مادة ١٠٣ )
"عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له
خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة".
( مادة ١٠٦ (الفقرة الثالثة)
"ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن".
( مادة ١٠٧ )
"يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيسا
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣
مادة ( ١١١ ) (الفقرة الأولى)
"إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨ . ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب".
مادة ( ١١٩ ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
( مادة ١٢٥ )
"أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها".
( مادة ١٢٦ )
"للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".
مادة ( ١٢٩ ) (الفقرتان الأولى والثانية)
"يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية".
( مادة ١٣١ )
"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون".
( المادة الثالثة )
يضاف إلى قانون السلطة القضائية المشار إليه مادة جديدة برقم ٧٧ مكررًا ( ٥)، نصها
الآتي:
مادة ٧٧ مكررًا ( ٥)
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة".
( المادة الرابعة )
على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلى مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.
( المادة الخامسة )
تلغى الفقرة الرابعة من المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية المشار إليه.
( المادة السادسة)
يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون، ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونًا، وذلك حتى انتهاء المدد المحددة في هذه القرارات.
(المادة السابعة)
، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ عدا المادة ٦٦ بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة ٧٧ مكررا ( ٥) فيعمل بأحكامها اعتبارًا من موازنة سنة ٢٠٠٨ ، ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون 17
لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون 46 لسنة 1976
وقوانين الهيئات القضائية بإسم الشعب
( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه وقد أصدرتاه
الصادر بالقانون 46 لسنة 1976
وقوانين الهيئات القضائية بإسم الشعب
( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه وقد أصدرتاه
المادة الأولى
تستبدل عبارة " سبعين عاما " بعبارة " ثمان وستين سنة " فى كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
المادة الثانية
يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك على كل من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة .
المادة الثالثة
يستبدل بنصى المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، النصان الآتيان :
مادة 65
" تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة 66:
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
المادة الرابعة
يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك النسبة للوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ
( الموافق 8 مايو سنة
حسنى مبارك
قانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة. لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1) القضاء والنيابة العامة.
(2) مجلس الدولة.
(3) هيئة قضايا الدولة(1).
(4) النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية اسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكررا(2)- يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأخر سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975).
أنور السادات
(*) الجريدة الرسمية في 26 يونيه سنة 1975 العدد 26
(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 في 5/6/1986.
(2) مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 20 تابع في 16/5/1985.
قانون النيابه الأداريه
بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة
1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ( 53) من الدستور المؤقت ؛
و على القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية ؛
و على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ؛
و على القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ؛
و على ما ارتآه مجلس الدولة :
قــرر القانون الآتـي
البــاب الأول
قانون 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
المادة 40/2 معدلة
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، إذ شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض .
صدر في 6 مايو 1999 .
نشر في 6 مايو 1999 العدد 18 تابع
المادة ( 1 ) -
المادة ( 2 ) -
المادة ( 2 مكررا ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 2 مكررا 1 ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 3 ) -
المادة ( 4 ) -
المادة ( 5 ) -
المادة ( 6 ) -
المادة ( 7 ) -
المادة ( 8 ) -
المادة ( 9 ) -
المادة ( 10 ) -
الفـصــــل الـرابــع
فى التصرف فى التحقيق
المادة ( 11 ) - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا بها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع و تكييفها ورأيه فيها .
المادة ( 12 ) - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
و فى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع جزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
المادة ( 13 ) - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة أن مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية .
المادة ( 14 ) - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
المادة ( 15 ) - لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
المادة ( 16 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
ويكون قرار الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص .
المادة ( 17 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
البــاب الثالـث
فى المحاكم التأديبية
المادة ( 18 ) -
المادة ( 19 ) -
المادة ( 20 ) -
المادة ( 21 ) -
المادة ( 22 ) -
المادة ( 23 ) -
المادة ( 24 ) -
المادة ( 25 ) -
المادة ( 26 ) -
المادة ( 27 ) -
المادة ( 28 ) -
المادة ( 29 ) -
المادة ( 30 ) -
المادة ( 31 ) -
المادة ( 32 ) -
المادة ( 33 ) - [ ملغاة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 34 ) -
المادة ( 35 ) - [ مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 36 ) - يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتي بالذمة و الصدق و أن أحترم الدستور و القانون "
و يكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .
المادة ( 37 ) - يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
المادة ( 38 ) - للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا ) - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا 1 ) - يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
و لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها و ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها و لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام .
المادة ( 38 مكررا 2 ) - تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 0
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي 0
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل 0
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط 0
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى 0
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدّر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات 0
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويبيّن بالإخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة 0
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط 0
مادة ( 38 مكررا 3 ) - " يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبة فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها ، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
المادة (39 ) -العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط ألاّ تقل وظيفته عن نائب رئيس بالهيئة للتحقيق مع نواب الرئيس ، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها و تعلن للعضو ، ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات و أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية و له أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة و أن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية ، و للمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحققّ من صحة الإعلان .
ويصدر الحكم و ينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها فى جلسة سرية ، و يكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها فى المادة (40 مكررا - 1 ) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
و تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته للمعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
المادة ( 40 ) - " يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة ( 40 مكررا ) - لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه - خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به - إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع العضو الذي وجه إليه التنبيه ، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره إلى وزير العدل .
و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة و استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
المادة ( 40 مكررا - 1 ) - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
المادة ( 40 مكررا - 2 ) - لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
و في حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامى العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، و ذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا .
ويجرى تنفيذ الحبس و العقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الثانــي
في الوظائف الإدارية و الكتابية
المادة ( 41 ) -
المادة ( 42 ) -
المادة ( 43 ) -
المادة ( 44 ) -
المادة ( 45 ) -
المادة ( 46 ) -
المادة ( 47 ) - [ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
المادة ( 48 ) -
المادة ( 49 ) -
المادة ( 50 ) -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (2)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد 38 مكرراً [ فقرة أولى ] و 39 [ فقرة ثانية ] و (40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، النصوص الآتية :
مادة 38 مكرراً "3" [ فقرة أولى ]
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، اصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
مادة 39 [ فقرة ثانية ] :
" وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط إلا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنيئة لتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
مادة [ 40 ] :
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 من المحرم سنة 1420
الموافق 6 مايو سنة 1999 .
المادة ( ) - المادة ( مكررا ) -
[ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
[ معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ] [ مضافه بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ]
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفقا لآخر التعديلات
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ( 53) من الدستور المؤقت ؛
و على القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية ؛
و على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ؛
و على القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ؛
و على ما ارتآه مجلس الدولة :
قــرر القانون الآتـي
البــاب الأول
قانون 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
المادة 40/2 معدلة
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، إذ شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض .
صدر في 6 مايو 1999 .
نشر في 6 مايو 1999 العدد 18 تابع
المادة ( 1 ) -
المادة ( 2 ) -
المادة ( 2 مكررا ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 2 مكررا 1 ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 3 ) -
المادة ( 4 ) -
المادة ( 5 ) -
المادة ( 6 ) -
المادة ( 7 ) -
المادة ( 8 ) -
المادة ( 9 ) -
المادة ( 10 ) -
الفـصــــل الـرابــع
فى التصرف فى التحقيق
المادة ( 11 ) - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا بها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع و تكييفها ورأيه فيها .
المادة ( 12 ) - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
و فى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع جزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
المادة ( 13 ) - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة أن مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية .
المادة ( 14 ) - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
المادة ( 15 ) - لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
المادة ( 16 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
ويكون قرار الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص .
المادة ( 17 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
البــاب الثالـث
فى المحاكم التأديبية
المادة ( 18 ) -
المادة ( 19 ) -
المادة ( 20 ) -
المادة ( 21 ) -
المادة ( 22 ) -
المادة ( 23 ) -
المادة ( 24 ) -
المادة ( 25 ) -
المادة ( 26 ) -
المادة ( 27 ) -
المادة ( 28 ) -
المادة ( 29 ) -
المادة ( 30 ) -
المادة ( 31 ) -
المادة ( 32 ) -
المادة ( 33 ) - [ ملغاة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 34 ) -
المادة ( 35 ) - [ مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 36 ) - يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتي بالذمة و الصدق و أن أحترم الدستور و القانون "
و يكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .
المادة ( 37 ) - يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
المادة ( 38 ) - للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا ) - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا 1 ) - يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
و لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها و ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها و لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام .
المادة ( 38 مكررا 2 ) - تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 0
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي 0
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل 0
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط 0
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى 0
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدّر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات 0
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويبيّن بالإخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة 0
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط 0
مادة ( 38 مكررا 3 ) - " يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبة فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها ، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
المادة (39 ) -العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط ألاّ تقل وظيفته عن نائب رئيس بالهيئة للتحقيق مع نواب الرئيس ، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها و تعلن للعضو ، ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات و أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية و له أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة و أن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية ، و للمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحققّ من صحة الإعلان .
ويصدر الحكم و ينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها فى جلسة سرية ، و يكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها فى المادة (40 مكررا - 1 ) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
و تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته للمعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
المادة ( 40 ) - " يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة ( 40 مكررا ) - لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه - خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به - إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع العضو الذي وجه إليه التنبيه ، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره إلى وزير العدل .
و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة و استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
المادة ( 40 مكررا - 1 ) - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
المادة ( 40 مكررا - 2 ) - لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
و في حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامى العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، و ذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا .
ويجرى تنفيذ الحبس و العقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الثانــي
في الوظائف الإدارية و الكتابية
المادة ( 41 ) -
المادة ( 42 ) -
المادة ( 43 ) -
المادة ( 44 ) -
المادة ( 45 ) -
المادة ( 46 ) -
المادة ( 47 ) - [ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
المادة ( 48 ) -
المادة ( 49 ) -
المادة ( 50 ) -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (2)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد 38 مكرراً [ فقرة أولى ] و 39 [ فقرة ثانية ] و (40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، النصوص الآتية :
مادة 38 مكرراً "3" [ فقرة أولى ]
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، اصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
مادة 39 [ فقرة ثانية ] :
" وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط إلا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنيئة لتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
مادة [ 40 ] :
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 من المحرم سنة 1420
الموافق 6 مايو سنة 1999 .
المادة ( ) - المادة ( مكررا ) -
[ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
[ معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ] [ مضافه بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ]
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفقا لآخر التعديلات
قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
بشأن الموازنه للهيئات القضائيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر 1 إلى القانون رقم 47 لسنة 1977 بشأن مجلس الدولة ، نصها الآتي :
قانون رقم 182
مادة 68 مكرر 1 :
تكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، نصها الآتي :
مادة 5 مكرر :
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر 2 إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية ، نصها الآتي :
مادة 2 مكرر 2 :
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة2008 م
حسني مبارك
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر 1 إلى القانون رقم 47 لسنة 1977 بشأن مجلس الدولة ، نصها الآتي :
قانون رقم 182
مادة 68 مكرر 1 :
تكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، نصها الآتي :
مادة 5 مكرر :
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر 2 إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية ، نصها الآتي :
مادة 2 مكرر 2 :
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة
حسني مبارك
القضائيةنشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 22 يونية سنة 2008
قانون
رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات
المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا الدولة
8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة2008 م
حسني مبارك
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات
المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا الدولة
8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة
حسني مبارك
نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008
كتاب التعليمات القضائية للنيابات
الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول / وظيفة النيابة العامة المادة 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
المادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
المادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
المادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها .
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات .
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد .
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .
( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية .
م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى / تشكيل النيابة العامة
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب - رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام .
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
ط - الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
مادة 10
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
أ ) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
ب) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
و ) اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة 20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب ) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و ) الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .
الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول / وظيفة النيابة العامة المادة 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
المادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
المادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
المادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها .
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات .
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد .
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .
( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية .
م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى / تشكيل النيابة العامة
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب - رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام .
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
ط - الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
مادة 10
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
أ ) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
ب) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
و ) اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة 20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب ) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و ) الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .